الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص88
إجلالا، ولا دلالة للعام (1) على الخاص (2)، ولما روي (3) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رد اليمين على صاحب الحق، وللأخبار (4) الدالة على رد اليمين على المدعي من غير تفصيل، ولأن الحكم مبني على الاحتياط التام، ولا يحصل إلا باليمين، وفي هذه الأدلة نظر بين.
(وإن قال) المدعي مع إنكار غريمه (لي بينة عرفه) الحاكم (أن له إحضارها، وليقل: أحضرها إن شئت) إن لم يعلم ذلك (5) (فإن ذكر غيبتها خيره بين إحلاف الغريم والصبر)، وكذا يتخير بين إحلافه وإقامة البينة وإن كانت حاضرة، وليس له (6) طلب إحلافه، ثم إقامة البينة، فإن طلب (7) إحلافه ففيه ما مر (8)، وإن طلب (9)
(1) المراد من العام هو نكول المنكر، لأن الناكل حين نكوله عن اليمين لا يلزم منه ثبوت الحق للمدعي، لأن هناك وجها آخر يجوز أن يكون نكوله من أجله وهو الاجلال والتعظيم لاسماء الله تعالى.
(2) المراد من الخاص هو ثبوت الحق للمدعي وقد عرفت عدم ثبوته من النكول لأن النكول أعم.
(3) رواه الدار قطني عن ابن عمر: راجع ابن قدامة المغني ج 10 ص 300.
(4) الوسائل الحديث الثالث الباب 7 من كتاب القضاء.
(5) أي لم يعلم المدعي أن له إحضار الشهود.
(6) أي ليس للمدعي أن يستحلف المنكر ثم يأتي بالبينة.
(7) أي طلب المدعي حلف المنكر.
(8) من سقوط دعوى المدعي بعد حلف المنكر في هذا المجلس وغيره.
(9) أي طلب المدعي إحضار البينة من تلقاء نفسه.