الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص84
قطعا، ولا مع وجودها على الأقوى وإن قصد (1) دفع التهمة، إلا مع رضاء المدعي.
والمراد بعلمه هنا العلم الخاص وهو الاطلاع الجازم، لا بمثل وجود خطه به إذا لم يذكر الواقعة وإن أمن التزوير.
نعم لو شهد عنده عدلان بحكمه به ولم يتذكر فالأقوى جواز القضاء كما لو شهدا بذلك (2) عند غيره.
ووجه المنع إمكان رجوعه إلى العلم لأنه (3) فعله، بخلاف شهادتهما عند الحاكم على حكم غيره فإنه يكفي الظن، تنزيلا لكل باب على الممكن فيه (4)، ولو شهدا عليه (5)بشهادته به، لا بحكمه فالظاهر أنه كذلك (6).
(1) أي وإن قصد الحاكم دفع التهمة عن نفسه.
(2) أي شهد العادلان بحكم الحاكم قبلا عند غير هذا الحاكم فإنه تقبل شهادتهما ويجب على هذا الحاكم الحكم بها.
(3) مرجع الضمير الحكم.
وحاصل المعنى أن الحاكم لو شهد عنده الشاهدان العادلان بأنك قد حكمت في هذه الواقعة بثبوت الحق فلا يجوز له الحكم بشهادتهما، لأنه يمكن له تحصيل العلم بالواقعة.
بخلاف ما إذا شهد العادلان عند غير هذا الحاكم على حكم هذا الحاكم فإنه يجوز للحاكم الثاني الحكم بشهادة العادلين.
(4) فإنه في الأول يمكن تحصيل العلم والحكم بعده بخلاف الثاني فإنه يكتفى فيه بالظن، لعدم إمكان حصول العلم في الواقعة.
(5) أي على الحاكم بأنه شهد بالحق عند حاكم آخر.
(6) أي كالشهادة على حكم الحاكم في أنه مختلف فيه فقول بجواز حكمهحينئذ، وقول، بعدم جواز حكمه كما عرفت في الهامش رقم 3 – 4.