پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص83

من قبول قوله، وإنما يثبت (1) إعساره بأحد الأمرين: البينة، أو تصديق الغريم وظاهره أنه لا يتوقف مع البينة على اليمين وهو أجود القولين،ولو شهدت البينة بالاعسار في القسم الثاني (2) فأولى بعدم اليمين، وعلى تقدير كون الدعوى ليست مالا (وحلف) على الاعسار (ترك) إلى أن يقدر، ولا يكلف التكسب في المشهور، وإن وجب عليه السعي على وفاء الدين، (وإلا) يتفق ذلك بأن لم يقم بينة، ولا صادقه الغريم مطلقا (3)، ولا حلف حيث لا يكون أصل الدعوى مالا (حبس) وبحث عن باطن أمره (حتى يعلم حاله) فإن علم له مال أمر بالوفاء، فإن امتنع باشره القاضي ولو ببيع ماله إن كان مخالفا للحق (4)، وإن علم عدم المال، أو لم يف الموجود بوفاء الجميع أطلق بعد صرف الموجود.

(وأما الانكار فإن كان الحاكم عالما) بالحق (قضى بعلمه) مطلقا (5) على أصح القولين، ولا فرق بين علمه به في حال ولايته ومكانها (6) وغيرهما، وليس له حينئذ طلب البينة من المدعي مع فقدها

(1) أي حين تكون الدعوى دعوى مالية.

(2) أي إذا كانت الدعوى بغير المال فإنه يقبل قوله بمجرد دعواه، ومع ذلك أتى بالبينة فإنه حينئذ أولى بعدم الاحتياج إلى اليمين.

(3) سواء كان أصل الدعوى مالا أم لا.

(4) كما إذا كان المدعى به دراهم وظهر عند المدعى عليه دنانير، أو بالعكس فإنه حينئذ يبيع الحاكم المال الموجود ويؤدي حق المدعي.

(5) سواء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الآدميين، وسواء كان الحاكم إمام الأصل أي المعصوم عليه السلام أم لا.

(6) أي مكان الدعوى.