پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص82

لغيرهما، ليلزما ذا النسب بما لا يستحق عليه (1)، (فإن ادعى الاعسار) وهو عجزه عن أداء الحق لعدم ملكه لما زاد عن داره وثيابه اللائقة بحاله ودابته وخادمه كذلك (2)، وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة.

(وثبت صدقه) فيه (ببينة مطلعة على باطن أمره) مراقبة له في خلواته، واجدة صبره على ما لا يصبر عليه واجد المال عادة حتى ظهر لها قرائن الفقر، ومخايل (3) الإضاقة، مع شهادتها على نحو ذلك (4) بما يتضمن الاثبات (5)، لا على النفي الصرف (6)، (أو بتصديق خصمه) له على الاعسار، (أو كان أصل الدعوى بغير مال)، بل جناية أوجبت مالا، أو إتلافا فإنه حينئذ يقبل قوله فيه (7)، لأصالةعدم المال، بخلاف ما إذا كان أصل الدعوى مالا فإن أصالة بقائه تمنع

(1) كما لو تواطأ زيد وعمرو على أن يكون الأول مدعيا والآخر مدعى عليه فينتحل المدعى عليه اسم شخص ثالث، ثم يراجعان الحاكم فيدعى زيد طلبا له على عمرو المنتحل شخصية أخرى فيقر عمرو له بما يدعيه أمام الحاكم فيحكم لزيد على عمرو فيؤخذ المدعى به من ذلك الشخص الثالث المتواطأ عليه.

(2) أي اللائقة بحاله.

(3) جمع مخيلة وهي المظنة والمقصود بها علامات الضيق والاعسار.

(4) أي على قرائن الفقر، ومخايل الإضاقة.

(5) أي القرائن المثبتة.

(6) أي لا الشهادة على نفي الغنا، لعدم كفاية مثل هذه الشهادة، بل لا بد من الشهادة بنحو يثبت فقره.

(7) أي يقبل قول المدعى عليه في الاعسار بمجرد ادعاه، ولا يحتاج إلى البينة