پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص81

الاطلاع عليه كالقتل، والسرقة، دون المعاملات، وإن لم يتوجه على المدعي هنا الحلف برد، ولا نكول، ولا مع شاهد، بل إن حلف المنكر، أو أقر، أو نكل وقضينا به، وإلا وقفت الدعوى.

إذا تقرر ذلك فإذا ادعى دعوى مسموعة (1) طولب المدعى عليه بالجواب.

(وجواب المدعى عليه إما إقرار) بالحق المدعى به أجمع،(أو إنكار) له أجمع، أو مركب منهما (2) فيلزمه حكمهما (3)، (أو سكوت) وجعل السكوت جوابا مجاز شائع في الاستعمال فكثيرا ما يقال، ترك الجواب جواب المقال، (فالاقرار يمضي) على المقر (مع الكمال) أي كمال المقر على وجه يسمع إقراره بالبلوغ، والعقل مطلقا، ورفع الحجر فيما يمتنع نفوذه به، وسيأتي تفصيله، فإن التمس المدعي حينئذ الحكم حكم عليه فيقول: ألزمتك ذلك، أو قضيت عليك به.

(ولو التمس) المدعي من الحاكم (كتابة إقراره كتب وأشهد مع معرفته (4)، أو شهادة عدلين بمعرفته، أو اقتناعه بحليته (5)) لا بمجرد إقراره وإن صادقه المدعي، حذرا من تواطؤهما على نسب

(1) بأن كانت الدعوى ملزمة معلومة جازمة.

(2) أي يقر ببعض، وينكر ببعض.

(3) أي يلزم المدعى عليه بدفع ما أقر به، ويلزم باليمين فيما انكره.

(4) أي معرفة الحاكم للمدعى عليه.

(5) حلية الانسان: ما يرى من لونه وظاهره وهيئته فالمعنى أن الحاكم يقتنع بهذه الظواهر على ما يدعيه لنفسه من النسب بكسر النون أي النسبة، لا أنه مفرد النسب الذي جمعه انساب.