پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص80

الحكم، وما ذكر (1) لا يصلح للتقييد، لإمكان الحكم بالمجهول،فيحبس حتى يبينه كالاقرار (2)، ولأن المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما خاصة بأن يعلم أن له عنده ثوبا، أو فرسا، ولا يعلم شخصهما، ولا صفتهما، فلو لم تسمع دعواه بطل حقه، فالمقتضي له موجود، والمانع مفقود.

والفرق بين الاقرار والدعوى بأن المقر لو طولب بالتفصيل ربما رجع، والمدعي لا يرجع لوجود داعي الحاجة فيه دونه غير كاف في ذلك (3)، لما ذكرناه وإن تخلف الثالث (4) وهو الجزم بأن صرح بالظن، أو الوهم ففي سماعها أوجه (5) أوجهها السماع فيما يعسر

= فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم (1).

فإن جاؤك فاحكم بينهم (2).

(1) أي ما ذكر من الأدلة في القول الأول من عدم فائدة الدعوى لو أجاب المدعى عليه بنعم، بل لا بد من ضبط المثلي إلى آخر ما ذكره (الشارح) رحمه الله.

(2) أي هذه الدعوى كالاقرار بشئ مجهول في أنه يسمع ويحبس حتى يبينه (3) أي الفرق بين الاقرار والدعوى بما ذكر غير كاف في رفض الدعوىالمجهولة، وعدم سماعها، لما ذكرناه: وهو استلزام إبطال حق المدعي في الدعوى المجهولة.

(4) أي كانت الدعوى غير جازمة.

(5) السماع مطلقا سواء كان الاطلاع على المدعى به بعسر أم لا.

الرفض وعدم السماع مطلقا.

والتفصيل بين عسر الاطلاع عليه فيقبل، وعدمه فيرفض ولا يقبل.

(هامش)

(1) النساء: الآية 64.

(2) المائدة: الآية 45.