الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص75
أو منهما، أو من غيرهما على الحكم، أو الهداية إلى شئ من وجوهه (1) سواء حكم لباذلها بحق أم باطل.
وعلى تحريمها إجماع المسلمين، وعن الباقر عليه السلام، أنه الكفر بالله ورسوله (2) وكما تحرم على المرتشي تحرم على المعطي، لاعانته على الإثم والعدوان، إلا أن يتوقف عليها تحصيل حقه فتحرم على المرتشي خاصة (فتجب إعادتها) مع وجودها، ومع تلفهاالمثل، أو القيمة، (وتلقين أحد الخصمين حجته) أو ما فيه ضرر على خصمه، وإذا ادعى المدعي (فإن وضح الحكم لزمه القضاء، إذا التمسه (3) المقضي له) فيقول: حكمت، أو قضيت، أو أنفذت، أو مضيت، أو ألزمت، ولا يكفي ثبت عندي، أو أن دعواك ثابتة.
وفي أخرج إليه من حقه، أو أمره بأخذه العين، أو التصرف فيها قول جزم به العلامة، وتوقف المصنف.
(ويستحب) له قبل الحكم (ترغيبهما في الصلح) فإن تعذر حكم بمقتضى الشرع، فإن اشتبه أرجأ (4) حتى يتبين، وعليه الاجتهاد في تحصيله، ويكره (إن يشفع) إلى المستحق (في إسقاط حق)، أو إلى المدعي (في إبطال) دعوى، (أو يتخذ حاجبا وقت القضاء)
(1) مرجع الضمير (الحكم) والمعنى أن القاضي يرشد أحدهما إلى وجوه تكون سببا لنجاحه.
(2) الوسائل الحديث 8 – باب 8 من كتاب القضاء المروي عن (الصادق) عليه السلام.
(3) مرجع الضمير (الحكم) أي إذا التمس المقضي له حكم الحاكم.
(4) أي أخر.
والإرجاء: التأخير.