پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص73

المسلم على الكافر في المجلس) رفعا صوريا، أو معنويا كقربه إلى القاضي (1) أو على يمينه (2) كما جلس علي عليه السلام بجنب شريح في خصومة له مع يهودي (3)، (وأن يجلس المسلم مع قيام الكافر).

وهل تجب التسوية بينهما (4) فيما عدا ذلك (5) ظاهر العبارة وغيرها ذلك (6)، ويحتمل تعديه إلى غيره من وجوه الاكرام (7).

(ولا تجب التسوية) بين الخصمين مطلقا (8) (في الميل القلبي)، إذ لا غضاضة (9) فيه على الناقص، ولا إدلال (10) للمتصف، لعدم اطلاعهما، ولا غيرهما عليه.

نعم تستحب التسوية فيه (11) ما أمكن.

(وإذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه) وجوبا تلك الدعوىلا جميع ما يريده منها، ولو قال الآخر كنت أنا المدعي لم يلتفت إليه

(1) مثال (للرفع الصوري).

(2) مثال (للرفع المعنوي).

(3) المستدرك الحديث الخامس الباب الحادي عشر من أبواب آداب القاضي (4) مرجع الضمير (المسلم والكافر).

(5) أي الجلوس والقيام.

(6) أي وجوب التسوية بين المسلم والكافر في غير الجلوس والقيام أي ظاهر عبارة (المصنف) وغيرها من عبائر الفقهاء قدس الله أنفسهم وجوب التسوية.

(7) أي يحتمل تعدي امتياز المسلم عن الكافر في غير الجلوس والقيام من أنواع الاكرام.

(8) أي سواء كان الخصمان مسلمين أم كافرين.

(9) الغضاضة بالفتح: مصدر بمعنى النقصان والوهن.

(10) الإدلال: مصدر ادل بمعنى وثق بمحبته فأفرط فيه.

(11) مرجع الضمير (الميل القلبي).