پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص65

وهي (1) أمور اصطلاحية توقيفية، لا مباحث علمية، ويدخل في أصول الفقه معرفة أحوالها (2) عند التعارض وكثير من أحكامها (3)، ومن الاجماع والخلاف أن يعرف أن ما يفتي به لا يخالف الاجماع، إما بوجود موافق من المتقدمين، أو بغلبة ظنه على أنه واقعة متجددة لم يبحثعنها السابقون بحيث حصل فيها أحد الأمرين (4)، لا معرفة كل مسألة أجمعوا عليها، أو اختلفوا، ودلالة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصلية وغيرهما داخلة في الأصول، وكذا معرفة ما يحتج به من القياس (5)، بل يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه كالتهذيب ومختصر الأصول لابن الحاجب على ما يحتاج إليه من شرائط الدليل المدون في علم الميزان، وكثير من كتب النحو على ما يحتاج إليه من التصريف.

(1) أي ما ذكر من الأقسام السبعة من الحسن، والصحيح، والموثق، والضعيف، والموقوف، والمرسل، والمتواتر، والآحاد أمور اصطلاحية اصطلح عليها رجال الحديث.

(2) مرجع الضمير (الأخبار والأحاديث) فالمعنى أنه لا بد أن يعرف المجتهد عند تعارض الخبرين طريقة العلاج، والأخذ بأيهما، أو التخيير، أو الطرح فلكل من ذلك مورد يخصه فلا بد من تشخيصه.

(3) مرجع الضمير (الأخبار) فالمعنى أنه لا بد أن يعرف المجتهد كثيرامن أحكام الأخبار كشرائط التواتر لإفادة العلم، وكون الخبر الواحد حجة، أم لا.

(4) الخلاف، أو الاجماع.

(5) المراد من القياس الذي يحتج به: هي العلة المنصوصة المعبر عنها (بالقياس المنصوص العلة).