پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص61

كتاب القضاء (1) أي الحكم بين الناس (وهو) واجب كفاية في حق الصالحين له، إلا أنه مع حضور الإمام (وظيفة الإمام عليه السلام، أو نائبه) فيلزمه نصب قاض في الناحية ليقوم به، ويجب على من عينه الاجابة، ولو لم يعين وجبت كفاية، فإن لم يكن أهلا إلا واحد تعينت عليه، ولو لم يعلم به الإمام لزمه (2).

(1) القضاء: مشتق من قضى يقضي.

فهو ناقص يائي قد جاء لمعان.

الأول الاتيان بالشئ كقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم أي أتيتم بها.

الثاني فعل العبادة ذات الوقت المحدود المعين خارجا عنه كما في قضاء العبادات الثالث فعل العبادة استدراكا لما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة ويسمى هذا إعادة كالأجزاء المنسية في الصلاة.

الرابع الحكم بين الناس كما تقول: قضى زيد بين المتخاصمين وهو المقصود هنا (2) مرجع الضمير يحتمل أن يكون هو الإمام عليه لسلام أي لزم الالمام حين عدم علمه بذلك الرجل الذي هو أهل وصالح للقضاء طلب ذاك الرجل ويحتمل رجوع الضمير إلى الشخص الصالح الذي له أهلية القضاء.

إلا أن احتمال رجوعه إلى الإمام لا ينسجم مع قوله: ولا يعلم به الإمام ثم اعلم أن عدم علم الإمام عليه السلام بذلك بحسب الظاهر وإلا فهو عالم بالموضوعات الخارجية إن أراد وشاء فمن قال والعياذ بالله: بجهل الإمام بالموضوعات الخارجية فهو جاهل وخارج عن الأوصاف.