الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص57
وما استكرهوا عليه، وحيث تجب الكفارة (1) تنحل (2) وهل تنحل في الباقي (3) وجهان، واستقرب المصنف في قواعده الانحلال، لحصول المخالفة وهي (4) لا تتكرر كما لو تغمد (5) وإن افترقا (6) بوجوب الكفارة وعدمها (7).
(1) أي في صورة العمد.
(2) أي تنحل اليمين بعد مخالفتها وأداء الكفارة في صورة العمد.
(3) يعني أنه هل تنحل اليمين والنذر والعهد في صورة مخالفتها نسيانا، أو جهلا أو مكرها عليه؟ وجهان.
الأول انحلال اليمين والنذر والعهد في صورة الجهل والنسيان والاكراهلحصول المخالفة وإن كانت عن جهل، أو نسيان، أو إكراه لعدم تكرر المخالفة ثانيا لصدقها في أول الأمر.
وهذا ما استقر به المصنف رحمه الله كما افاده الشارح بقوله: (وهي لا تكرر) الثاني عدم الانحلال، لأن المخالفة لم تصدر عن عمد، بل صدرت عن الجهل أو النسيان، أو الاكراه فاليمين والنذر والعهد باقيات على ما كانت عليه.
(4) مرجع الضمير (المحالفة) أي المخالفة لا تتكرر لحصولها في الابتداء.
(5) أي كما لو تعمد الحالف، أو الناذر، أو المتعهد المخالفة فإنه لا اعتبار بيمينه لبطلان اليمين السابقة بالمخالفة فلا معنى لتكرر الكفارة.
(6) مرجع الضمير (العمد والنسيان، أو الجهل، أو الاكراه) فالمعنى أنه وإن افترق العمد عن الجهل، أو النسيان، أو الاكراه في وجوب الكفارة في صورة العمد، وعدم وجوبها في صورة الجهل، أو النسيان، أو الاكراه – لكنه مع ذلك تتكرر الكفارة.
(7) أي عدم الكفارة.