پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص53

دون العكس (1) ولا فرق بين قصد التبرك، والتعليق هنا (2)، لإطلاق النص، وقصره العلامة على ما لا تعلم مشيئة الله فيه كالمباح، دون الواجب، والندب، وترك الحرام، والمكروه والنص مطلق (3)، والحكم نادر.

وتوجيهه حسن، لكنه غير مسموع في مقابلة النص.

(والتعليق على مشيئة الغير يحبسها (4)، ويوقفها على مشيئته إنعلق عقدها عليه (5) كقوله: لافعلن كذا إن شاء زيد، فلو جهل الشرط لم ينعقد (6)، ولو أوقف حلها عليه (7) كقوله: إلا أن يشاء

= عند الحلف قاصدا للمشية، لكنه بعد إكمال الحلف اتبعه بالمشية قاصدا، فهذا لا ينعقد نذره.

(1) أي بخلاف العكس وهو ما لو كان قاصدا للمشية عند الحلف، لكنه ذهل وغفل عنها بعد الاكمال فتلفظ بالمشية غافلا وبلا قصد، فإن نذره لا ينعقد.

(2) أي عند إتباع اليمين بالمشيئة.

(3) أي النص مطلق شامل للجميع فلا فرق، وحكم العلامة رحمه الله بالتفصيل نادر لا يلتفت إليه، لكن توجيهه حسن، لأنه مع العلم بالمشية فالتعليق صوري لا حقيقة له، ومع تنجز اليمين حقيقة لا وجه لبطلان اليمين، إلا أن توجيهه اجتهاد في مقابل النص لا يسمع.

(4) مرجع الضمير – كما علمت إلى (اليمين).

(5) أي علق انعقاد اليمين على مشية الغير فالتذكير باعتبار أن المشية من المصادر التي تلزمها التاء فجاز فيها التذكير والتأنيث فهنا جيئ بالضمير المذكر(6) أي إذا علقت اليمين على مشية زيد مع جهل الحالف بالمشية لا تنعقد اليمين.

(7) أي إذا أوقف الحالف حل اليمين على مشية الغير كقوله (والله لأفعلن =