الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص43
مع كون المتبادر القدرة الفعلية (1) لأنها (2) غير مرادة لهم، كما صرحوا به كثيرا، لحكمهم بأن من نذر الحج وهو عاجز عنه بالفعل، لكنه يرجو القدرة ينعقد نذره ويتوقعها في الوقت، فإن خرج (3) وهو عاجز بطل (4)، وكذا (5) لو نذر الصدقة بمال وهو فقير، أو نذرت الحائض الصوم مطلقا، أو في وقت يمكن فعلهفيه بعد الطهارة وغير ذلك (6)، وإنما أخرجوا بالقيد الممتنع (7) عادة كنذر الصعود إلى السماء، أو عقلا كالكون في غير حيز، والجمع بين الضدين، أو شرعا كالاعتكاف جنبا مع القدرة (8) على الغسل، وهذا
(1) أي الموجودة بالفعل حال النذر.
(2) مرجع الضمير: القدرة الفعلية.
(3) أي فإن خرج وقت المنذور وهو عاجز عن الأداء.
(4) أي سقط وجوب الوفاء بظهور العجز فيبطل النذر ولا يكون مؤثرا.
(5) جملة (وكذا) وما بعدها من قوله: (أو نذرت الحائض الصوم مطلقا، أو في وقت يمكن فعله فيه بعد الطهارة) عطف على جملة (ينعقد).
فالمعنى: أنه كما ينعقد نذر الحج لمن هو عاجز عنه بالفعل إذا كان يرجو القدرة في وقته.
كذلك ينعقد نذر الفقير إذا نذر الصدقة وهو عاجز عنها، والحائض إذا نذرت الصوم مطلقا في أي وقت من الأوقات، أو في وقت يمكن فيه الصوم، إذا كانا يرجوان القدرة على الصدقة والصوم في وقتهما.
(6) من الفروع المذكورة في الفقه التي يظهر منها عدم اعتبار القدرة الفعلية حال النذر فيها.
(7) بنصب الممتنع مفعول لقوله (وإنما اخرجوا).
(8) إنما قيد الاعتكاف الممتنع شرعا بذلك، لأنه إذا لم يقدر على الغسل =