پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص40

تضمن الصيغة لها، وهو هنا موجود بقوله: لله علي وإن لم يتبعها بعد ذلك بقوله: قربة إلى الله أو لله ونحوه (1)، وبهذا (2) صرح في الدروس وجعله أقرب، وهو الأقرب.

ومن لا يكتفي بذلك (3) ينظر إلى أن القربة غاية للفعل فلا بد من الدلالة عليها، وكونها شرطا للصيغة والشرط مغاير للمشروط (4)، ويضعف (5) بأن القربة كافية بقصد الفعل لله في غيره كما أشرنا،

= فإن القربة في العبادات غاية للفعل، وفي النذر ليست كذلك، بل الغاية التي هي القربة حاصلة بنفس الصيغة بقوله: لله علي كذا.

(1) كأن يقول: امتثالا لأمر الله.

(2) أي بظهور الصيغة في الغاية وأنها لا تحتاج إلى ذكر القربة صرح المصنف رحمه الله في الدروس في الاكتفاء بها وجعل هذا القول أقرب إلى الصواب.

وأيده الشارح رحمه الله وقال: (وهو الأقرب).

(3) أي من لا يكتفي بالصيغة المجردة عن ذكر القربة يقول: بل لا بد من ذكرها وأنها شرط للصيغة وأن النذر لا ينعقد بدون ذكر القربة فالقربة جزء للصيغة.

(4) دفع دخل حاصله: أن القربة وإن كانت جزء للصيغة ومستفادة من نفس الصيغة في قول القائل: (لله علي) إلا أنه لا بد من ذكرها ثانية لأنها شرط في الصيغة والشرط لا بد أن يكون مغايرا للمشروط.

(5) هذا جواب للدفع وحاصله: أن صيغة النذر عبارة عن قولك: (إن كان كذا فعلي كذا) مجردا عن لفظ الجلالة: فلما جئ بلفظ الجلالة استغنى عن ذكر الغاية التي هي القربة كما في الخبر قالالصادق عليه السلام قال: إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا بكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته.

الوسائل الحديث 10 من الباب الواحد من كتاب النذر والعهد.