الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص24
نعم لو أمره بعتقه عن الآمر بعوض، أو غيره أجزأ (1)، والنية هنا من الوكيل، ولا بد من الحكم بانتقاله إلى ملك الآمر ولو لحظة، لقوله صلى الله عليه وآله ” لا عتق إلا في ملك ” (2) وفي كونه هنا قبل العتق أو عند الشروع فيه، أو بعد وقوع الصيغة ثم يعتق، أو بكون العتق كاشفا عن ملكه بالأمر أوجه (3) والوجه انتقاله بالأمر المقترن بالعتق.
(والنية) المشتملة على قصد الفعل على وجهه (4) متقربا، والمقارنة (5) للصيغة، (والتعيين للسبب) الذي يكفر عنه، سواء تعددت الكفارة في ذمته أو لا، وسواء تغاير الجنس (6) أم لا كما يقتضيه الإطلاق (7) وصرح به في الدروس ووجهه أن الكفارة اسم مشترك بين أفراد مختلفة،
(1) لأنه في حكم الاشتراء والاعتاق.
فالاعتاق وقع لله تعالى.
(2) الوسائل 3 / 5 أبواب كتاب العتق.
(3) أوجه أربعة: الأول: أن الملكية تحصل قبل الاعتاق، لأنه لا عتق إلا في ملك.
الثاني: أن الملكية والاعتاق تحصلان معا.
لعدم تقدم أحدهما على الآخرفي الموجب وهو قول الأمر.
الثالث: أن الملكية تقع بعد صيغة العتق، أما العتق فيفصل عن الصيغة بقدر وقوع الملك.
وهذا لا وجه له.
الرابع: أن الملكية تحصل بالأمر.
والعتق يحصل بالصيغة وذلك لأن قبول المعتق وعتقه كاشف عن سبق ملكه للآمر.
(4) من قصد الوجوب أو الاستحباب.
(5) عطف على (المشتملة).
(6) أي جنس الكفارة على تقدير تعددها في الذمة.
(7) أي إطلاق قوله: (والتعيين للسبب).