الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص22
منه حقيقة فلا يقصر عن السابي، والأول أقوى (1).
(والسلامة من) العيوب الموجبة للعتق وهي: (العمى والإقعاد.
والجذام والتنكيل) الصادر عن مولاه، وهو أن يفعل به فعلا فظيعابأن يجدع أنفه، أو يقلع أذنيه ونحوه (2) لانعتاقه بمجرد حصول هذه الأسباب على المشهور (3)، فلا يتصور إيقاع العتق عليه ثانيا.
ولا يشترط سلامته من غيرها من العيوب فيجزي الأعور، والأعرج، والأقرع، والخصي، والأصم (4).
ومقطوع أحد الأذنين واليدين ولو مع إحدى الرجلين، والمريض وإن مات في مرضه، والهرم (5)، والعاجز عن تحصيل كفايته، وكذا من تشبث بالحرية مع بقائه على الملك كالمدبر (6) وأم الولد وإن لم يجز بيعها، لجواز تعجيل عتقها (7)،
= عن تحقق الاسلام في ولد الزنا عن تبعية المسبي للسابي.
(1) وهو عدم الحكم باسلام ولد الزنا المتولد من المسلم.
(2) بأن يقطع شفتيه، أو يقلع إحدى عينيه وهكذا.
(3) إسناده إلى المشهور بالنظر إلى عدم عثوره على دليل معتبر على تبعية المسبي للسابي.
(4) الذي لا يسمع خلقة.
(5) أي الشيخوخة.
(6) وهو الذي قال له مولاه: أنت حر في دبر وفاتي.
(7) لأن عدم جواز بيعها إنما كان لأجل مصلحتها وهي بقاءها وانعتاقها من إرث ولدها، والتعجيل في عتقها تعجيل في مصلحتها فجاز جعله كفارة، فاللام في قول الشارح (ره) لجواز تعجيل عتقها) تعليل لجواز جعل أم الولد كفار