الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص21
(ويشترط فيها الإسلام) وهو الإقرار بالشهادتين مطلقا (1) على الأقوى وهو المراد من الايمان المطلوب في الآية (2)، ولا يشترط الايمان الخاص وهو الولاء على الأظهر.
وطفل أحد المسلمين بحكمه، وإسلام الأخرس بالاشارة، وإسلام المسبي بالغا بالشهادتين، وقبله بانفراد المسلم به (3) عند المصنف وجماعة وولد الزنا بهما بعد البلوغ (4)، وبتبعية (5) السابي على القول.
وفي تحققه (6) بالولادة من المسلم (7) وجهان، من (8) انتفاءه شرعا.
وتولده (9).
(1) سواء التزم بلوازم الايمان أم لا، ما لم ينكر ضروريا أو يرتد.
(2) وهي قوله تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة) النساء: الآية 92.
(3) أي بالسبي يعني استولى على أخذه مسلم وأخذه، كما أن مرجع الضمير في قبله (البلوغ)، (4) يعني اعتبار إسلام ولد الزنا إنما هو بالشهادتين منه بعد بلوغه، وقبلهبالتبعية في السبي تحت يد المسلم.
(5) مرجع الضمير ولد الزنا: أي وبتبعية ولد الزنا قبل البلوغ للسابي على قول (المصنف) رحمه الله في أن انفراد السابي يؤثر في إسلام المسبي إذا كان غير بالغ.
(6) مرجع الضمير الاسلام: أي وفي تحقق إسلام ولد الزنا من المسلم.
(7) يعني هل يحكم باسلام ولد الزنا بمجرد كونه منعقدا من نطفة مسلم.
(8) دليل لعدم تحقق الاسلام في ولد الزنا.
(9) بالجر عطفا على مدخول (من) الجارة: أي ومن تولد ولد الزنا من المسلم حقيقة، لأنه خلق من ماءه.
فهو دليل لتحقق الاسلام في ولد الزنا المتولد من المسلم فهذا لا يقصر =