الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص19
نسب القول به إلى الشيخ، وجعل الرواية به مقطوعة (1)، وحينئذ (2) فالاستحباب أقوى، ولا فرق بين النائم كذلك (3) عمدا وسهوا، وفي إلحاق السكران به قول ضعيف (4)، وكذا من تعمد تركها (5)، أو نسيه (6)من غير نوم، ولا يلحق به ناسي غيرها (7) قطعا، فلو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه على القول بوجوبه، أولا (8) بناء على أنه كفارة فلا كفارة (9) في تركها وجهان أجودهما الثاني (10) ولو سافر فيه مطلقا (11) أفطره وقضاه، وكذا لو مرض، أو حاضت المرأة،
(1) أي مقطوعة السند.
راجع الوسائل 8 / 29 أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(2) أي حين إذ تكون الرواية مقطوعة السند فلا تصلح سندا للوجوب بل هي صالحة للاستحباب.
(3) أي تاركا لصلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل.
(4) لأنه لا يخلو عن القياس الباطل عندنا.
وقائله مجهول.
(5) يعني إلحاق ذلك بالنائم أيضا ضعيف.
(6) أي نسي فعل العشاء.
فإلحاقه بالنائم ضعيف.
(7) أي ناسي غير صلاة العشاء من سائر الصلوات، لعدم دليل على سراية الحكم إليها(8) جملة مركبة من أو ولاء النافية: أي أو عدم وجوب الكفارة.
(9) في نسخة: (ولا كفارة).
(10) لأن ثبوت الكفارة تحتاج إلى دليل خاص وليس ترك كل واجب موجبا لثبوت الكفارة.
(11) اضطراريا أم اختياريا.