الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص17
بين الدائم والمتمتع بها – والمطلقة رجعيا زوجة، ولا يلحق بها الأمة وإن كانت سرية (1)، أو أم ولد.
ويعتبر في الخدش الادماء كما صرحت به الرواية (2) وأطلق الأكثر، وصرح جماعة منهم العلامة في التحرير بعدم الاشتراط، والمعتبر منه مسماه (3) فلا يشترط استيعاب الوجه، ولا شق جميع الجلد.
ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى، ولا لطمه مجردا، ويعتبر في الثوب مسماه عرفا، ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره (4)، ولا بينشقه ملبوسا ومنزوعا، ولا بين استيعابه بالشق وعدمه، ولا كفارة بشقه على غير الولد والزوجة، وأجازه (5) جماعة على الأب والأخ لما نقل من شق بعض الأنبياء والأئمة عليهم السلام فيهما (6)، ولا في شق المرأة على الميت مطلقا (7) وإن حرم.
(وقيل: من تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع
(1) بضم السين وتشديد الراء المكسورة وفتح الياء المشددة.
وهي الأمة التي اتخذها المولى للجماع، دون مجرد الخدمات.
(2) التي كانت مدرك الحكم المذكور.
(3) أي مسما الخدش مع الإدماء.
(4) مما أعده للبس.
(5) أي شق الثوب.
(6) أي في الأخ والأب، فنبي الله موسى عليه السلام شق جيبه على أخيه هارون.
والامام الحسن العسكري عليه السلام شق جيبه على أبيه علي الهادي عليه السلام.
راجع الوسائل 5 – 8 / 75 أبواب الدفن.
(7) حتى لزوجها وولدها.