الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص417
المأمور، وترك المنهي.
وشرطه تجويز التأثير وهما منتفيان معه، واستقرب في الدروس تفويضهما إلى الإمام وهو حسن في القتل خاصة (1).
(ويجب الانكار (2) بالقلب) وهو أن يوجد فيه إرادة المعروف وكراهة المنكر (على كل حال) سواء اجتمعت الشرائط أم لا، وسواء أمر أو نهى بغيره من المراتب أم لا، لأن الانكار القلبي بهذا المعنى من مقتضى الايمان ولا تلحقه مفسدة، ومع ذلك لا يدخل في قسمي الأمر والنهي وإنما هو حكم يختص بمن اطلع على ما يخالف (3) الشرع بإيجاد (4) الواجب عليه من الاعتقاد في ذلك (5) وقد تجوز كثير من الأصحاب في جعلهم هذا القسم من مراتب الأمر والنهي (6).
(ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الامن من الضرر) (7) على أنفسهم وغيرهم من المؤمنين، (و) كذا يجوز لهم (الحكم بين الناس) وإثبات الحقوق بالبينة واليمين وغيرهما (8) (مع اتصافهم بصفات المفتي وهي الايمان والعدالة ومعرفة الأحكام) الشرعية الفرعية (بالدليل) التفصيلي.
(والقدرة على رد الفروع) من الأحكام (إلى الأصول)، والقواعد
(1) لما ذكرنا من عدم شمول العمومات لمثل القتل.
(2) أي الاشمئزاز النفسي.
(3) في نسخة: ” من يخالف “.
(4) الظاهر أنه متعلق ب ” حكم “.
(5) أي فيما يخالف الشرع.
(6) لأنه ليس من مراتبهما حقيقة، بل هو أمر قلبي يقتضيه الايمان.
(7) نفسا، ومالا، وعرضا.
(8) على ما يأتي تفصيله في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى.