الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص415
لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف، والمراد بالعلم هنا المعنى الأعم (1) ليشمل الدليل الظني المنصوب عليه شرعا، (وإصرار الفاعل، أو التارك) فلو علم منه الاقلاع (2) والندم سقط الوجوب، بل حرم (3) واكتفي المصنف في الدروس وجماعة في السقوط بظهور إمارة الندم، (والأمن من الضرر) على المباشر، أو على بعض المؤمنين نفسا، أو مالا، أو عرضا فبدونه (4) يحرم أيضا على الأقوى (5)، (وتجويز التأثير) بأن لا يكون التأثير ممتنعا، بل ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله.
وهذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير وإن ظن عدمه، لأنالتجوز (6) قائم مع الظن وهو حسن، إذ لا يترتب على فعله ضرر (7) فإن نجمع (8)، وإلا (9) فقد أدى فرضه، إذ الفرض إنتفاء الضرر (10)
(1) من العلم والعلمي.
والمراد بالأول: العلم الوجداني.
وبالثاني ما قام عليه دليل معتبر شرعي، فهو في حكم العلم، وقد يسمى بالعلم التعبدي.
(2) أي إقلاع نفسه عنه.
(3) لأنه تعيير للمؤمن حينئذ، وهتك لحرمته.
(4) أي بدون الامن.
(5) لقول الصادق عليه السلام: ” من تعرض لسلطان جائر فأصابته منه بلية لم يؤجر عليها، ولم يرزق الصبر عليها “.
الوسائل 3 / 2 أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(6) أي احتمال التأثير.
(7) فلا وجه لرفع اليد عن العمومات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(8) بتقديم النون على الجيم أي نجح وأثر.
(9) أي إن لم ينجح ولم يؤثر.
(10) فلا مانع من شمول العمومات.