پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص413

وأما الثاني فكثير في الكتاب والسنة كقوله تعالى ” ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (1) ” وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعوا خيار كم فلا يستجاب لهم (2) “، ومن طرق أهل البيت عليهم السلام فيه ما يقصم (3) الظهور فليقف عليه من أراده في الكافي، وغيره (4).

ووجوبهما (على الكفاية) في أجود القولين، للآية السابقة (5) ولأن الغرض شرعا وقوع المعروف، وارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين فإذا حصلا ارتفع (6) وهو معنى الكفائي، والاستدلال على كونه عينيا بالعمومات غير كاف للتوفيق (7)، ولأن الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالعيني، وإنما يسقط عن البعض بقيام البعض فجاز خطاب الجميع به، ولا شبهة على القولين في سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب

(1) آل عمران: الآية 104.

(2) بحار الأنوار الطبعة الحجرية – ج 21 ص 116 إلا أنه رواها عن الإمام ” موسى بن جعفر ” عليهما السلام.

(3) أي يكسر.

(4) كالوسائل باب 1 – أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(5) لأن لفظة ” منكم ” في الآية الكريمة في قوله تعالى: ” ولتكن منكم ” ظاهرة في التبعيض، فيجب قيام البعض كفاية.

(6) أي الوجوب.

(7) أي لوجوب التوفيق والجمع بين الأدلة، وهو يقتضي الحكم بكونه واجبا كفائيا.