الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص412
وجوبهما على الله تعالى اللازم (1) منه خلاف الواقع (2) إن قام به، أو الاخلال بحكمه تعالى إن لم يقم (3) لاستلزام (4) القيام به على هذا الوجه الالجاء الممتنع (5) في التكليف، ويجوز اختلاف الواجب باختلاف محاله (6) خصوصا مع ظهور المانع (7) فيكون الواجب في حقه تعالى الانذار والتخويف بالمخالفة، لئلا يبطل التكليف وقد فعل.
= ثم إن المراد من وجوب اللطف عليه تعالى هو ما ينبغي صدوره منه لحكمة داعية إلى ذلك، وكلما كان كذلك فهو لازم صدوره.
وكيف كان فلا مجال لانكار قاعدة اللطف لأنها إحدى الأدلة في ” إثبات النبوةالعامة ” ولذا جعل شيخنا ” المفيد ” قدس سره لها بابا مستقلا في ” أوائل المقالات “.
وتعرض لها ” هشام بن الحكم ” رضوان الله تبارك وتعالى عليه في احتجاجاته مع ” علماء أبناء السنة ” في ” إثبات الامامة “.
وأشار إليها كثيرا ” إمامنا الصادق والرضا ” عليهما الصلاة والسلام في الأخبار راجع ” أصول الكافي ” ج 1 الطبعة الحديثة كتاب الحجة ” باب أن الأرض لا تخلوا من حجة ” و ” باب أن الحجة لا تقوم لله على إلا بإمام ” وإليه أشار الكتاب الكريم في قوله: عز من قائل: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) الاسراء: الآية 15.
(1) بالرفع صفة وجوبهما.
(2) كما عرفت في الهامش 3 ص 410.
(3) كما عرفت في الهامش 3 ص 410.
(4) تعليل لقوله: (ولا يلزم).
(5) كما عرفت في الهامش 3 ص 410.
(6) بتشديد اللام: أي موارده.
(7) وهو ما ذكره ” الشارح ” رحمه الله من لزوم الالجاء وابطال التكليفكما عرفت في الهامش 3 ص 410.