پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص405

(بين المقاتلة ومن حضر) القتال ليقاتل (1) وإن لم يقاتل (حتى الطفل) الذكر من أولاد المقاتلين (2)، دون غيرهم ممن حضر لصنعة، أو حرفة كالبيطار (3)، والبقال، والسائس (4)، والحافظ إذا لم يقاتلوا (5)(المولود بعد الحيازة وقبل القسمة).

(وكذا المدد الواصل إليهم) ليقاتل معهم فلم يدرك القتال (حينئذ) أي حين إذ يكون وصوله بعد الحيازة وقبل القسمة (للفارس سهمان) في المشهور.

وقيل: ثلاثة (6)، (والراجل) وهو من ليس له فرس سواء كان راجلا، أم راكبا غير الفرس (سهم، ولذي الأفراس (7)) وإن كثرت (ثلاثة) أسهم، (ولو قاتلوا في السفن) ولم يحتاجوا إلى أفراسهم لصدق الاسهم (8)، وحصول الكلفة عليهم بها.

(ولا يسهم للمخذل) وهو الذي يجبن عن القتال، ويخوف عن لقاء الابطال، ولو بالشبهات الواضحة، والقرائن اللائحة، فإن مثل ذلك (9)

(1) وأما من حضر لغير القتال فلا سهم له.

(2) الحاضرين معهم.

(3) وهو معالج الحيوانات.

(4) وهو القائم بشؤون الدواب.

(5) وأما إذا قاتلوا فلهم سهم المقاتلين بالاضافة إلى ما يستحقونه علىأعمالهم تلك.

(6) سهمان لفرسه، وسهم له.

راجع الوسائل 1 – 2 / 38 أبواب جهاد العدو.

(7) أي صاحب الفرسين فما فوق.

(8) أي لصدق اسم كونه فارسا فيستحق أسهم الفرسان.

(9) أي الشبهات المحتملة.