الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص403
(وما لا ينقل ولا يحول) من أموال المشركين كالارض والمساكن والشجر (لجميع المسلمين) سواء في ذلك المجاهدون وغيرهم، (والمنقول) منها (بعد الجعائل (1)) التي يجعلها الإمام للمصالح كالدليل على طريق، أو عورة وما يلحق الغنيمة (2) من مؤنة حفظ ونقل وغيرهما (3)، (والرضخ (4)) والمراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهم (5) كالمرأة والخنثى والعبد والكافر إذا عاونوا، فإن الإمام عليه السلام يعطيهم من الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة بحسب حالهم (والخمس).
ومقتضى الترتيب الذكري أن الرضخ مقدم عليه، وهو أحدالأقوال (6) في المسألة.
والأقوى أن الخمس بعد الجعائل وقبل الرضخ، وهو اختياره في الدروس، وعطفه هنا بالواو لا ينافيه، بناء على أنها لا تدل على الترتيب (7) (والنفل) بالتحريك (8) وأصله الزيادة والمراد هنا زيادة الإمام لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة لمصلحة،
(1) كدراهم جمع جعالة كزبالة: ما يجعله الإمام لمن يعمل عملا في صالح المسلمين المحاربين.
(2) عطف على (المصالح)، أو على (الدليل).
(3) كرعي الأغنام، وسقي الدواب، وتقدير الغنيمة بالوزن، أو الكيل.
(4) بفتح الراء وسكون الضاد.
(5) فالرضخ خاص بمن لا يستحق سهما من الغنيمة ابتداء.
(6) والقول الثاني: ما قواه الشارح رحمه الله، والقول الثالث: تقديم الخمس على المؤن والجعائل.
(7) لأن المعروف أن الواو لمطلق الجمع.
(8) أي بتحريك الفاء بالفتح.