پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص402

يختار الفداء، أو الاسترقاق (فيدخل ذلك (1) في الغنيمة) كما دخل من استرق ابتداء فيها من النساء والأطفال.

(ولو عجز الأسير) الذي يجوز للامام قتله (عن المشي لم يجز قتله (2)) لأنه لا يدري ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل، ولأن قتله إلى الإمام وإن كان مباح الدم في الجملة (3) كالزاني المحصن (4).

وحينئذ (5)فإن أمكن حمله، وإلا ترك للخبر (6).

ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص، ولا دية، ولا كفارة وإن أثم، وكذا لو قتله من غير عجز (7).

(ويعتبر البلوغ بالانبات) لتعذر العلم بغيره من العلامات غالبا (8) وإلا فلو اتفق العلم به بها (9) كفى، وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره (10) ولو ادعى الأسير استعجال إنباته بالدواء فالأقرب القبول، للشبهة الدارءة للقتل (11).

(1) أي الفداء المأخوذ من الاسرى لاطلاق سراحهم.

(2) أي قتل العاجز عن المشئ.

(3) ولو بالنسبة إلى الإمام عليه السلام لا بالنسبة إلى كل أحد.

(4) فإنه يجوز قتله للامام عليه السلام لا لكل أحد.

(5) يعني حين إذ عجز عن المشي ولم يجز قتله.

(6) الوسائل 2 / 23 أبواب جهاد العدو.

(7) فليس فيه سوى الإثم.

(8) لندور العلم بسنه أو احتلامه.

(9) يعني لو اتفق العلم ببلوغه بالعلامات الأخير غير الانبات كفى.

(10) مما لا يعرف إلا من قبله.

(11) للحديث المعروف: ” تدرء الحدود بالشبهات ” الوسائل 3 / 24 أبواب مقدمات الحدود.