پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص400

جواز ما بينهما على حسب المصلحة (1)، (وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين) لقلتهم، أو رجاء إسلامهم مع الصبر، أو ما يحصل (2) به الاستظهار.

ثم مع الجواز قد تجب (3) مع حاجة المسلمين إليها وقد تباح لمجرد المصلحة التي لا تبلغ حد الحاجة، ولو انتفت انتفت الصحة (4).

(الفصل الثالث – في الغنيمة)

وأصلها المال المكتسب والمراد هنا (5) ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة، لا باختلاس (6) وسرقة، فإنه لآخذه (7)، ولا بانجلاء (8) أهله عنه بغير قتال، فإنه للامام، (وتملك النساء والأطفال بالسبي) وإن كانت الحرب قائمة (والذكور البالغون يقتلون حتما، إن أخذوا والحرب قائمةإلا أن يسلموا) فيسقط قتلهم، ويتخير الإمام حينئذ (9) بين استرقاقهم والمن عليهم، والفداء.

وقيل: يتعين المن عليهم هنا، لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر

(1) على ما سبق تفصيلها في آخر الأمر الأول من الأمور التي يترك القتال لأجلها.

(2) عطف على ” إسلامهم “، (3) إذا اقتضت الضرورة ذلك.

(4) فلا تجوز ولا تصح المهادنة حينذاك.

(5) أي في كتاب الجهاد.

(6) أي في غفلة من العدو أو احتيال عليه.

(7) أي كل ما أخذه فهو له خاصا، ولا يقسم بين المجاهدين.

(8) أي تركه أهله.

(9) أي حين أسلموا وسقط عنهم القتل.