الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص399
قتاله مطلقا حتى لو كان بعد الاسر الموجب للتخيير بين قتله وغيره (1)، أو بعد تحكيم الحاكم عليه، فحكم بعده بالقتل (2)، ولو كان (3) بعد حكم الحاكم بقتله وأخذ ماله وسبي ذراريه (4) سقط القتل (5) وبقي الباقي، وكذا (6) إذا بذل الكتابي ومن في حكمه (7) الجزية وما يعتبر معهامن شرائط الذمة.
ويمكن دخوله في الجزية، لأن عقدها لا يتم إلا به فلا يتحقق بدونه (8).
(الخامس – المهادنة) وهي المعاقدة من الإمام عليه السلام أو من نصبه لذلك (9) مع (10) من يجوز قتاله (على ترك الحرب مدة معينة) بعوض وغيره بحسب ما يراه الإمام قلة، (وأكثرها عشر سنين) فلا تجوز (11) الزيادة عنها مطلقا (12)، وكما يجوز أقل من أربعة أشهر إجماعا، والمختار
(1) أي غير القتل وهو الاسترقاق.
(2) أي فحكم الحاكم بعده أي بعد إسلامه – بالقتل.
(3) ” لو ” شرطية.
والجوب قوله ” سقط “.
(4) جمع ذرية وهي الاهل والأولاد.
(5) بسبب إسلامه وإن كان بعد حكم الحاكم.
(6) أي يسقط قتله.
(7) وهو المجوسي.
(8) أي بدون ما يعتبر في شرائطه الذمة.
(9) أي لعقد المهادنة.
(10) ” مع ” ظرف ” متعلق بقوله ” المعاقدة “.
(11) في نسخة: ” فلا يجوز “.
(12) سواء كانت هناك مصلحة أم لا، وسواء بذل الذمي زيادة على ذلك أم لا.