الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص395
بمؤنة (1).
وذبحها أجود (2) وأما دابة الكافر فلا كراهة في قتلها، كما في كل فعل يؤدي إلى ضعفه، والظفر به.
(والمبارزة (3)) بين الصفين (من دون إذن الإمام) على أصح القولين وقيل: تحرم (4)، (وتحرم إن منع) الإمام منها، (وتجب) عينا (إن الزم) بها شخصا معينا، وكفاية إن أمر بها جماعة ليقوم بها واحد منهم (5)، وتستحب إذا ندب إليها (6) من غير أمر جازم.
(وتجب مواراة المسلم المقتول (7)) في المعركة، دون الكافر (فإن اشتبه) بالكافر (فليوارى كميش الذكر) أي صغيره (8)، لما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتلى بدر، وقال: لا يكون ذلك إلا في كرام الناس (9)، وقيل: يجب دفن الجميع احتياط.
وهو حسن، والقرعة وجه (10) أما الصلاة عليه فقيل: تابعة للدفن (11) وقيل:
(1) بلد بارض بلقاء من ناحية الشام.
(2) أي أجود من عرقبتها.
(3) وهو البروز بين الصفين لمقابلة الابطال.
(4) للنهي الوارد في رواية عمر بن جمع عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام راجع الوسائل 1 / 31 أبواب جهاد العدو.
(5) أي من الجماعة الذين أمرهم الإمام عليه الصلاة والسلام.
(6) أي طلب طلبا غير إلزامي.
(7) أي دفنه حسب المشروع.
(8) لعله كناية عن ختانه.
(9) الوسائل 1 / 65 أبواب جهاد العدو.
(10) لعموم دليلها: راجع الوسائل 1 / 4 أبواب ميراث الخنثى.
(11) فمن عينته القرعة مسلما يصلى عليه ويدفن.