الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص387
بحكمه على بعض الوجوه (1)، وكذا فرق المسلمين (2) وإن حكم بكفرهم كالخوارج، إلا أن يبغوا (3) على الإمام فيقاتلون من حيث البغي وسيأتي حكمهم (4)، أو على غيره (5) فيدافعون كغيرهم (6)، وإنما يجب قتال الحربي (بعد الدعاء إلى الاسلام) باظهار الشهادتين، والتزام جميع أحكام الاسلام (7)، والداعي هو الإمام، أو نائبه (8).
ويسقط اعتباره في حق من عرفه بسبق دعائه في قتال آخر، أو بغيره (9)، ومن ثم غزا النبي صلى الله عليه وآله بني المصطلق (10)، من غير إعلام واستأصلهم (11)نعم يستحب الدعاء حينئذ كما فعل علي عليه السلام بعمرو، وغيره (12) مع علمهم بالحال، (وامتناعه) من قبوله.
فلو أظهر قبوله ولو باللسان
(1) كالنجاسة وكونه كافرا.
(2) أي لا يطلق عليهم اسم الحربي.
(3) أي يخرجوا عليه.
(4) أي حكم الباغين.
(5) عطف على ” على الإمام “.
(6) أي كغير الباغين ممن عمد إلى القتال ظلما.
(7) من التكاليف العبادية وغيرها.
(8) الخاص.
(9) يعني عرفوا الاسلام بغير الدعاء بالمخالطة مع المسلمين أو مجاورتهم.
(10) بضم الأول وسكون الثاني وفتح الثالث وكسر الرابع: حي من خزاعة راجع تفصيل الغزوة في البحار الطبعة الحديثة ج 20 باب 18.
(11) أي قتلهم لآخرهم.
(12) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي كما فعل علي عليه الصلاة.
والسلام بغير عمرو من سائر الكفار حين بارزهم في ساحة القتال راجع البحار – =