پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص386

يخرج عن وصف الرباط (1)، (ولو أعان بفرسه، أو غلامه) لينتفعبهما من يرابط (أثيب)، لاعانته على البر، وهو (2) في معنى الإباحة لهما على هذا الوجه، (ولو نذرها) أي نذر المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة (3)، (أو نذر صرف مال إلى أهلها وجب الوفاء) بالنذر (4) (وإن كان الإمام غائبا)، لأنها لا تتضمن جهادا فلا يشترط فيها حضوره وقيل: يجوز صرف المنذور للمرابطين في البر حال الغيبة، إن لم يخف الشنعة (5) بتركه، لعلم المخالف (6) بالنذر، ونحوه (7).

وهو ضعيف (8).

وهنا فصول – الأول فيمن يجب قتاله

(9) وكيفية القتال وأحكام الذمة (يجب قتال الحربي) وهو غير الكتابي من أصناف الكفار الذين لا ينتسبون إلى الاسلام (10) فالكتابي لا يطلق عليه اسم الحربي، وإن كان

(1) بل هو باق على الوصف.

(2) أي الاعانة بالفرس ونحوه.

(3) يعني تأنيث الضمير ناظر إلى المعنى.

(4) فيرابط في الأول ويصرف المال إليهم في الثاني.

(5) أي المذمة والتعبير.

(6) يعني أن العدو علم بالنذر وأن الناذر لم يصرف نذره في المرابطة.

(7) كما لو اشتهر بين الاعداء ذلك.

(8) أي الصرف في وجوه البر لا دليل عليه، بل يجب الوفاء وفق المنذور (9) من إضافة المصدر إلى مفعوله.

(10) أي لا ينتحلون دين الاسلام ولو انتحالا مزيفا.