پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص385

وعدم إمكان تحصيله في بلدهما، وما قاربه ممالا يعد سفرا على الوجه الذي يحصل مسافرا لم يتوقف على أذنهما، وإلا توقف، (1) (والمدين) بضم أوله وهو مستحق الدين (يمنع) المديون (الموسر) القادر على الوفاء (مع الحلول) حال الخروج إلى الجهاد، فلو كان معسرا أو كان الدين مؤجلا وإن حل قبل رجوعه عادة لم يكن له المنع، مع احتماله في الأخير (2).

(والرباط (3)) وهو الأرصاد (4) في أطراف بلاد الاسلام للاعلام بأحوال المشركين على تقدير هجومهم (مستحب) استحبابا مؤكدا (دائما) مع حضور الإمام وغيبته، ولو وطن (5) ساكن الثغر (6) نفسه على الاعلام والمحافظة فهو مرابط (7)، (وأقله ثلاثة أيام) فلا يستحق ثوابه ولا يدخل في النذر، والوقف والوصية للمرابطين بإقامة (8) دون ثلاثة، ولو نذره وأطلق (9) وجب ثلاثة بليلتين بينها، كالاعتكاف.

(وأكثره أربعون يوما) فإن زاد ألحق بالجهاد في الثواب، لا أنه

(1) أي توقف على إذنهما.

(2) أي احتمال المنع في الأخير وهو حلول وقت الدين قبل رجوعه من الجهاد.

لأن الجهاد حينئذ موجب لتأخير الواجب.

(3) هذا مبتدأ.

خبره: ” مستحب “.

(4) أي المراقبة.

(5) أي تهيأ واستعد.

(6) أي ساكن الحدود، وإنما يقال الثغر للحدود إذا كانت هناك مظنة ثلمة يخاف منها على الاسلام والمسلمين.

(7) اسم فاعل وهو المراقب والمواظب على حفاظة الحدود الاسلامية.

(8) متعلق بقوله: ” فلا يستحق “.

(9) أي لم يقيد نذره بثلاثة أو غيرها.