پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص384

(وللأبوين منع الولد من الجهاد) بالمعنى الأول (1) (مع عدم التعين) عليه بأمر الإمام له، أو بضعف المسلمين عن المقاومة بدونه إذ يجب عليه حينئذ (2) عينا فلا يتوقف على إذنهما كغيره من الواجبات العينية (3).

وفي إلحاق الأجداد بهما قول قوي (4) فلو اجتمعوا توقف على إذن الجميع (5)، ولا يشترط حريتهما على الأقوى (6)، وفي اشتراط إسلامهما قولان (7) وظاهر المصنف عدمه، وكما يعتبر إذنهما فيه يعتبر في سائرالاسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع عدم تعينه عليه، لعدم من فيه الكفاية (8)، ومنه (9) السفر لطلب العلم، فإن كان واجبا عينا (10) أو كفاية (11) كتحصيل الفقه ومقدماته مع عدم قيام من فيه الكفاية،

(1) وهو الجهاد الابتدائي.

(2) أي حين أمر الإمام عليه السلام له بالخصوص.

(3) كالصلاة والصوم والحج.

(4) لاطلاق اسم الأب عليهم.

(5) أي الأجداد والأبوان.

(6) لاطلاق أدلة وجوب الاستيذان.

راجع الوسائل 1 / 2 أبواب جهاد العدو.

(7) وجه عدم الاشتراط: إطلاق الأدلة المتقدمة، ووجه الاشتراط: عدم استيلاء الكافر على المسلم.

(8) يعني لو لم يكن من به الكفاية وجب عليه عينا.

(9) أي من السفر الواجب.

(10) بالأصالة.

(11) بالذات مع تعينه عرضا.