پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص383

هذا في الجهاد بالمعنى الأول (1)، أما الثاني (2) فيجب الدفع على القادر، سواء الذكر والانثى، والسليم والأعمى، والمريض والعبد،وغيرهم (3).

(ويحرم المقام في بلد المشرك لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الاسلام) من الأذان، والصلاة، والصوم، وغيرها، وسمي ذلك شعارا (4)، لأنه علامة عليه، أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن فاستعير للأحكام اللاصقة اللازمة للدين.

واحترز بغير المتمكن ممن يمكنه إقامتها لقوة، أو عشيرة تمنعه (5) فلا تجب عليه الهجرة.

نعم تستحب (6) لئلا يكثر سوادهم، وإنما يحرم المقام مع القدرة عليها (7)، فلو تعذرت لمرض، أو فقر، ونحوه (8) فلا حرج، وألحق المصنف فيما نقل عنه ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من إقامة شعائر الايمان، مع إمكان انتقاله إلى بلد يتمكن فيه منها.

(1) وهو الجهاد الابتدائي.

أي الأمور المذكورة شرط في الجهاد بالمعنى الأول الذي كان لغرض الدعاء إلى السلام.

(2) أي الجهاد بالمعنى الثاني وهو الدفاع عن بيضة الاسلام.

(3) كالخنثى والمبعض.

(4) بكسر الشين وفتحه.

جمعه شعائر.

(5) أي تحميه وتدافع عنه.

(6) أي الهجرة.

(7) أي على الهجرة.

(8) من أسباب العجز كسد الطريق مثلا.