الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص382
ويفهم من القيد (1) كونه كافرا، إذ لا يخشى من المسلم على الاسلام نفسه وإن كان مبدعا، نعم لو خافوا على أنفسهم وجب عليهم الدفاع (2) ولو خيف على بعض المسلمين وجب عليه، فإن عجز وجب على من يليه مساعدته، فإن عجز الجميع وجب على من بعد ويتأكد على الأقرب فالأقرب كفاية (3).
(ويشترط) في من يجب عليه الجهاد بالمعنى الأول (4) (البلوغ والعقل والحرية والبصر والسلامة من المرض) المانع من الركوب والعدو (5)، (والعرج) البالغ حد الإقعاد، أو الموجب لمشقة في السعي (6) لا تتحمل عادة، وفي حكمه الشيخوخة المانعة من القيام به، (والفقر) الموجب للعجز عن نفقته ونفقة عياله، وطريقه، وثمن سلاحه، فلا يجب على الصبي والمجنون مطلقا (7)، ولا على العبد وإن كان مبعضا، ولا على الأعمىوإن وجد قائدا ومطية (8)، وكذا الاعرج.
وكان عليه أن يذكر الذكورية فإنها شرط فلا يجب على المرأة.
(1) وهو الخوف على بيضة الاسلام.
(2) وهو المعنى الثالث من معاني الجهاد.
(3) فلو لم يقم به الأقرب يجب على الباقين فورا.
(4) وهو الجهاد الابتدائي لغرض الدعاء إلى الاسلام.
(5) أي الركض والمشي السريع.
(6) وهي مزاولة القتال.
(7) الإطلاق راجع إلى الصبي والمجنون كليهما.
فلا فرق في الصبي بين المراهق وغيره، ولا في المجنون بين الأدواري والإطباقي.
(8) أي مركوبا.