الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص376
ومع ذلك (1) يمكن تخلفه لمتكلفها (2) حيث يفتقر إلى مؤنة لقطع المسافة وهي مفقودة، وكذا (3) لو استطاع إليها وإلى حجتها ولم تدخل أشهر الحج فإنه لا يخاطب حينئذ بالواجب فكيف يمنع من المندوب، إذ لا يمكن فعلها واجبا، إلا بعد فعل الحج.
وهذا البحث كله في المفردة (4).
(1) أي ومع عدم قضاء الواجب أيضا يمكن فرض ندبية العمرة كما لو تكلف العمرة.
(2) في نسخة: ” لتكلفها “.
(3) يعني يتخلف الندب عن الاستطاعة والفريضة.
(4) لأن العمرة المتمتع بها تعد مع الحج عملا واحدا، ولا تجب، ولا تستحب إلا معها.