الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص374
الاستنابة في كل فعل يقبل النيابة حينئذ (1) كالطواف والسعي والرمي والذبح والصلاة كان حسنا، لكن يستثنى منه ما اتفقوا على تحقق الصد والحصر به كهذه الأفعال (2) للمعتمر.
خاتمة (تجب العمرة على المستطيع) إليها سبيلا (بشروط الحج (3)) وإن استطاع إليها خاصة، إلا أن تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معا، لارتباط كل منهما بالآخر، وتجب أيضا (4) بأسبابه الموجبة له لو اتفقت لها كالنذر وشبهه والاستئجار والافساد، وتزيد عنه (5) بفوات الحج بعد الاحرام، ويشتركان (6) أيضا في وجوب أحدهما تخييرا لدخول مكة لغير المتكرر، والداخل (7) لقتال، والداخل عقيبإحلال من إحرام، ولما يمض شهر منذ الاحلال، لا الاهلال (8).
(ويؤخرها القارن والمفرد) عن الحج مبادرا بها على الفور وجوبا كالحج.
وفي الدروس جوز تأخيرها إلى استقبال المحرم (9)، وليس منافيا
(1) يعني حين الصد أو الحاصر عاما، أو خاصا.
(2) أي مجموع أفعال العمرة.
(3) أي بالشروط المذكورة في استطاعة الحج.
(4) أي كما تجب العمرة بالاستطاعة، كذلك تجب بالاسباب كالحج.
(5) أي تزيد العمرة على الحج.
(6) أي العمرة والحج.
(7) عطف على ” المتكرر “.
(8) وهو عقد الاحرام بالتلبية.
(9) أي إلى نهاية ذي الحجة.