پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص373

ومنها الصد عن السعي خاصة، فإنه محلل في العمرة مطلقا (1)، وفي الحج على بعض الوجوه وقد تقدم (2)، وحكمه كالطواف (3)، واحتمل في الدروس التحلل منه (4) في العمرة،، لعدم إفادة الطواف شيئا (5)، وكذا القول في عمرة الإفراد لو صد عن طواف النساء.

والاستنابة فيه أقوى من التحلل (6)، وهذه الفروض يمكن في الحصرمطلقا (7)، وفي الصد إذا كان خاصا (8)، إذ لا فرق فيه (9) بين العام والخاص بالنسبة إلى المصدود، كما لو حبس (10) بعض الحاج ولو بحق يعجز عنه (11)، أو اتفق له في تلك المشاعر من يخافه.

ولو قيل بجواز

(1) من جميع المحرمات.

(2) في مناسك منى يوم النحر.

(3) فيستنيب مع الامكان، وإلا فيبقى على إحرامه إلى أن يأتي به بنفسه، أو يستنيب فيه من قابل.

(4) أي من إحرامه.

(5) أي أن الطواف لا يحلل شيئا من محرمات الاحرام، فلا وجه لحرمة شئ عليه من محرمات الاحرام لأجل الصد عن الطواف.

(6) بالهدي، لأنه قابل للنيابة.

(7) سواء كان حصرا عاما، أم خاصا بالنسبة إليه.

(8) بالنسبة إلى هذا الشخص.

(9) في حكم الصد، يعني حتى لو فرض صد عام فهو بالنسبة إلى ذلكالشخص خاص.

(10) هذا وما بعده مثال للصد الخاص.

(11) فلو قدر على التخلص وجب، فلو لم يفعل كان ذلك عن اختياره ولا يجري عليه أحكام الصد.