الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص368
مستيسر (1).
والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا ولو بالاشعار، أو التقليد لاختلاف الأسباب (2) المقتضية لتعدد المسبب، نعم لو لم يتعين ذبحه كفى (3)، إلا أن إطلاق هدي السياق حينئذ عليه مجاز (4).
وإذا بعث واعد نائبه وقتا معينا (لذبحه)، أو نحره.
(فإذا بلغ الهدي محله (5)، وهي منى إن كان حاجا، ومكة إن كان معتمرا)، ووقت المواعدة (حلق، أو قصر (6) وتحلل بنيته (7) إلا من النساء حتى يحج) في القابل، أو يعتمر مطلقا (8) (إن كان) النسك الذي دخل فيه (واجبا مستقرا (9)، (أو يطاف عنه للنساء (10)) مع وجوب طوافهن في ذلك النسك (11) (إن كان ندبا)، أو واجبا غير
= (1) إشارة إلى دليل الحكم وهو قوله تعالى: ” فإن أحصرتم فما استيسرمن الهدي ” (1).
(2) فإن الحصر والسوق كل منهما سبب مستقل لوجوب الهدي.
(3) لحصره ولا يجب عليه هدي آخر.
(4) لما عرفت أن السياق الشرعي وهو الاشعار، أو التقليد.
(5) بحسب المواعدة، إذ لا يجب العلم بذلك، لتعسره، أو تعذره.
(6) على التفصيل السابق.
(7) أي بقصد التحلل.
(8) في أي وقت شاء.
(9) بأن كانت استطاعته لعام سابق.
(10) إن لم يستقر عليه النسك.
(11) بأن كان في حج مطلقا، أو عمرة مفردة.
(هامش)
(1) بقرة: الآية 196.