پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص364

كف من طعام.

ولو كان في الوضوء) واجبا أم مندوبا (فلا شئ) والحق به المصنف في الدروس الغسل وهو خارج عن مورد النص (1)، والتعليل (2) بأنه فعل واجب فلا يتعقبه فدية يوجب إلحاق التيمم وإزالة النجاسة بهما (3) ولا (4) يقول به.

(وتتكرر الكفارات بتكرر الصيد عمدا أو سهوا)، أما السهو فموضع وفاق، وأما تكرره عمدا فوجهه صدق اسمه (5) الموجب له، والانتقام منه (6) غير مناف لها، لإمكان الجمع بينهما.

والأقوى عدمه (7) واختاره المصنف في الشرح، للنص عليه (8) صريحا في صحيحة ابن أبي عمير مفسرا به الآية، وإن كان القول بالتكرار أحوط.

وموضع الخلاف العمد بعد

(1) الوسائل 6 / 16 أبواب بقية كفارات الاحرام.

(2) مبتدأ خبره ” يوجب ” وحاصل التعليل: أن المس حيث كان واجبا فلا ينبغي ثبوت كفارة على أثر سقوط شعر بسببه.

وحاصل الجواب: أن التيمم وازالة النجاسة الخبيثة أيضا واجبان مع أنه لا يقول بالعفو عن الكفارة عند سقوط شعر بسببها، ولا يلحقهما بالوضوء.

(3) أي بالوضوء والغسل الواجبين.

(4) الواو حالية أي والحال أن ” المصنف ” رحمه الله لا يقول بإلحاقهما بالوضوء كما عرفت في هامش رقم 2.

(5) يعني صدق اسم الصيد ثانيا الموجب لتكرار الكفارة.

(6) المذكور في قوله تعالى: ” ومن عاد فينتقم الله منه ” (1).

(7) أي عدم التكرار في صورة العمد.

(8) أي على عدم التكرار.

الوسائل 1 – 2 – 3 – 4 – 5 / 48 أبواب كفارات الصيد، (

(هامش)

(1) المائدة: الآية 95.