پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص363

كون شئ منها في الحرم سواء كان أصلها أم فرعها، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم في غير الذخر وما أنبته الآدمي، ومحل التحريم فيهما (1) الاخضرار، أما اليابس فيجوز قطعه مطلقا (2)، لا قلعه إن كان أصله ثابتا.

(ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد) التي لا نص على بدلها (3)(فعليه إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مد، (فإن عجز صام ثلاثة أيام)، وليس في الرواية (4) التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد فتدخل (5) الشاة الواجبة بغيره من المحرمات (6).

(ويتخير بين شاة الحلق لأذى، أو غيره (7)، وبين إطعام عشرة) مساكين (لكل واحد مد، أو صيام ثلاثة) أيام.

أما غيرها (8) فلا ينتقل إليهما إلا مع العجز عنها، إلا في شاة وطء الأمة فيتخير بينها وبين الصيام كما مر (9).

(وفي شعر سقط من لحيته، أو رأسه) قل أم كثر (بمسه (10)

(1) يعني في الشجر والحشيش.

(2) سواء كان أصلع ثابتا، أم لا.

(3) كالشاة في قتل الحمامة، أو تنفيرها.

(4) الوسائل 11 / 2 أبواب كفارات الصيد.

(5) أي في الحكم المذكور.

(6) كما في شاة لبس المخيط، ولبس الخفين، وقص الأظفار.

(7) يعني الحلق لغير أذى، فإنه موجب للشاة.

(8) أي غير شاة الحلق.

(9) في كلام ” المصنف ” رحمه الله ” فإنه عجز عن البدنة “.

(10) متعلق ب‍ ” سقط “.