پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص361

بين المحرم والمحل (1)، وفي معنى قلعها قطعها من أصلها، والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف والحكم بوجوب شئ للشجرة مطلقا (2) هو المشهور، ومستنده رواية مرسلة (3).

(أو أدهن بمطيب (4))، ولو لضرورة، أما غير المطيب فلا شئ فيه، وإن أثم، (أو قلع (5) ضرسه) مع عدم الحاجة إليه في المشهور والرواية به مقطوعة (6)، وفي إلحاق السن (7) به وجه بعيد، وعلى القول بالوجوب لو قلع متعددا فعن كل واحد شاة وإن اتحد المجلس، (أو نتف إبطيه) أو حلقهما (وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين)، أما لو نتف بعض كل منهما فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شئ، وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة، لعدم وجوبها لمجموعه، فالبعض أولى (8).

(أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي)؟ والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما، لاطلاق النص (9)، ولا كونه مجتهدا نعم يشترط صلاحيته

(1) لأنه من محرمات الحرم، لا الاحرام.

(2) أي شجرة كانت صغيرة أو كبيرة.

(3) الوسائل 3 / 18 أبواب بقية كفارات الاحرام.

(4) بصيغة اسم المفعول من باب التفعيل.

(5) الظاهر أنه بصيغة الماضي.

(6) الوسائل 1 / 19 أبواب بقية كفارات الاحرام.

(7) المراد من السن: القواطع والرباعيات.

المراد من الضرس: الطواحن منها.

(8) بعدم الوجوب.

(9) الوسائل 1 – 2 / 13 أبواب بقية كفارات الاحرام.