پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص357

(ولو نظر إلى أجنبية فأمنى) من غير قصد له ولا عادة (1) (فبدنة للموسر (2)) أي عليه، (وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر)، والمرجع في المفهومات الثلاثة إلى العرف.

وقيل: ينزل ذلك على الترتيب فتجب (3) البدنة على القادر عليها فإن عجز عنها فالبقرة، فإن عجز عنها فالشاة، وبه قطع في الدروس، والرواية (4) تدل على الأول، وفيها أن الكفارة للنظر، لا للامناء (5)،ولو قصده (6)، أو كان من عادته فكالمستمني وسيأتي (7).

(ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة)، وفي الدروس جزور.

والظاهر إجزاؤهما (8)، (وبغير شهوة لا شئ) وإن أمنى، ما لم يقصده أو يعتده (9)، (ولو مسها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن، وبغير شهوة لا شئ) وإن أمنى، ما لم يحصل أحد الوصفين (10)، (وفي تقبيلها بشهوة جزور) أنزل، أم لا، ولو طاوعته فعليها مثله، (وبغيرها) أي بغير

(1) أي لم يكن من عادته الامناء.

(2) أي ثابت ولازم له.

(3) في نسخة: ” فيجب “.

(4) المروية في الوسائل 2 / 16 أبواب كفارات الاستمتاع.

(5) فمفاد الرواية غير المفتى به، وظاهر فتاواهم غير مدلول الرواية.

(6) أي الامناء.

(7) قريبا في كلام ” المصنف ” رحمه الله.

(8) لورود الجزور في صحيح ” مسمع ” والبدنة في خبر ” معاوية بن عمار “راجع الوسائل 3 – 1 / 17 أبواب كفارات الاستمتاع.

(9) أما إن قصد الامناء، أو كان معتاده فكالمستمني.

(10) قصد الامناء واعتياده.