الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص353
دون الدابة في الأشهر (1).
وهل الأولى فرضه والثانية عقوبة، أو بالعكس قولان، والمروي (2) الأول، إلا أن الرواية مقطوعة وقد تقدم (3).
وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة، أو مطلقا (4)، وفي كفارةخلف النذر وشبهه لو عينه بتلك السنة (5)، وفي المفسد (6) المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته، أو غيرها.
(وعليها مطاوعة مثله (7)) كفارة وقضاء.
واحترزنا بالعالم العامد عن الناسي ولو للحكم، والجاهل (8) فلا شئ عليهما.
وكان عليه تقييده (9) وإن أمكن إخراج الناسي من حيث عدم كونه محرما في حقه، أما الجاهل
(1) ونقل العلامة في المنتهي اختلاف العامة في ذلك.
(2) الوسائل 9 / 3 أبواب كفارات الاستمتاع.
(3) في حج الأسباب: أنها مقطوعة السند.
(4) والاطلاق ينصرف إلى تلك السنة أيضا.
(5) فإن كانت الأولى فرضه فقد وفى، وإن كانت الثانية فقد خالف وحنث فعليه كفارة خلف النذر.
(6) يعني إن جعلنا الأولى عقوبة وصد عن إكمالها فتحلل سقطت عنه العقوبة فإن زال العذر وتمكن من الحج في تلك السنة وجب وأجزأ عن فرضه وهو حج يقضى لسنته، وإن لم يتمكن قضاه في القابل، وسقطت العقوبة أيضا.
وإن جعلنا الأولى فرضه وصد عن الاكمال لم يسقط الفرض، بل يجب القضاء في تلك السنة، أو بعدها، ثم يحج في القابل، للعقوبة.
(7) وإن كانت مكرهة فلا شئ عليها.
(8) بالحكم الوضعي أي الافساد.
(9) أي كان على (المصنف) رحمه الله تقييد حكم الجماع بالعالم العامد.