پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص351

(ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد الجانية)، وليس في العبارة أنه نتفها باليد حتى يشير إليها (1) بل هي (2) أعم، لجواز نتفها بغيرها، والرواية (3) وردت بأنه يتصدق باليد الجانية وهي سالمة من الايراد (4)، ولو اتفق النتف بغير اليد جازت الصدقة كيف شاء ويجزئ مسماها (5)، ولا تسقط (6) بنبات الريش، ولا تجزئ بغير اليد الجانية (7).

ولو نتف أكثر من ريشة ففي الرجوع إلى الأرش عملا بالقاعدة، أو تعدد الصدقة بتعدده وجهان (8) اختار ثانيهما المصنف في الدروس، وهو حسن إن وقع النتف على التعاقب، وإلا فالأول أحسن إن أوجب أرشا، وإلا تصدق بشئ، لثبوته بطريق أولى (9)، ولو نتف غير الحمامة،أو غير الريش (10) فالارش (11)، ولو أحدث ما لا يوجب الأرش

(1) بقوله: ” تلك “.

(2) أي العبارة.

(3) الوسائل 5 / 13 أبواب كفارات الصيد.

(4) إذ ليس فيها لفظ (الإشارة).

(5) إذ لا تقدير لها في النص.

(6) في نسخة: ” ولا يسقط “.

(7) في صورة كون النتف باليد.

(8) وجه الأول: كونه خارجا عن مورد النص، لأن موردها: ” نتف ريشة “.

وجه الثاني: صدق ذلك على نتف كل واحدة منها.

(9) حيث لو ثبت في ريشة واحدة ففي الأكثر بطريق أولى.

(10) ولو من الحمامة.

(11) وهو التفاوت بين قيمتها قبل النتف وبعده.