پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص348

تساوى (1) الحالتين وهو بعيد.

ويمكن عدم وجوب شئ مع العود وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو الحمام (2)، وإن لم نجعله إسم جنس يقع على الواحدة (3).

وكذا الاشكال (4) لو عاد البعض خاصة وكان كل من الذاهب والعائد واحدة.

بل الاشكال في العائد وإن كثر، لعدم صدق عود الجميع الموجب للشاة (5)، ولو كان المنفر (6)، جماعة ففي تعدد الفداء عليهم، أو اشتراكهم فيه، خصوصا مع كون فعل كل واحد لا يوجب النفور وجهان (7) وكذا (8) في إلحاق غير الحمام به، وحيث لا نص ظاهرا ينبغي القطع بعدم اللحوق، فلو عاد فلا شئ، ولو لم يعد ففي إلحاقهبالاتلاف نظر، لاختلاف الحقيقتين (9)، ولو شك في العدد بني على الأقل،

يعني لو قلنا بأن في نفي الحمام شاة سواء عادت أم لم تعد يلزم تساوى.

حالتي العود وعدمه.

وهذا بعيد، إذ صورة عدم العود أسوء من حالة العود.

فكيف تتساويان؟! (2) وهو يصلح للاطلاق على الواحد وعلى الأكثر.

(3) لأن اسم الجنس كالانسان يطلق على الواحد إطلاقا حقيقيا.

(4) أي إشكال تساوي حالتي العود وعدمه.

(5) هذا وجه عدم وجوب الشاة.

(6) بصيغة اسم الفاعل.

(7) وجه عدم التعدد: أنه تنفير واحد موجب لفداء واحد.

ووجه التعدد: أن كل واحد نافر فعليه فداء بخصوصه.

(8) إشكال عدم النص في خصوص المورد.

(9) لأن الاتلاف غير النفر عرفا في امثال حمام الحرم.