الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص342
أي تشربه من غير مص كما تعب الدواب (1)، ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير (2)، وأو هنا يمكن كونه للتقسيم بمعنى كون كل واحد من النوعين حماما وكونه للترديد، لاختلاف الفقهاء، وأهل اللغة في اختيار كل منهما (3)، والمصنف في الدروس اختار الأول خاصة، واختار المحقق والعلامة الثاني خاصة والظاهر أن التفاوت بينهما قليل، أو منتف (4)، وهو يصلح لجعل المصنف كلا منهما معرفا (5)، وعلى كل تقدير فلا بد من إخراج القطا والحجل من التعريف، لأن لهما كفارة معينة غير كفارة الحمام، مع مشاركتهما له في التعريف كما صرح به جماعة.
وكفارة الحمام بأي معنى اعتبر (شاة على المحرم في الحل، ودرهم على المحل في الحرم) على المشهور، وروي أن عليه فيه القيمة (6)، وربما قيل: بوجوب أكثر الأمرين من الدراهم، والقيمة، أما الدرهم فللنص (7) وأما القيمة فله (8)، أو لأنها تجب للمملوك في غير الحرم ففيه أولى.
(1) فإن الدواب تعب الماء فهو مثال للعب.
(2) فإنها تأخذ الماء قطرة قطرة.
(3) في مقام تعريف الحمامة.
فبعضهم عبر بالأول وآخر عبر بالثاني.
(4) فهما متساويان في الصدق.
(5) حيث يجوز تعريف شئ واحد بعلامتين متلازمتين كما هنا (6) يعني على المحل في الحرم قيمة الحمام.
والرواية في الوسائل 9 / 10 أبواب كفارات الصيد.
(7) الوسائل 6 / 10 أبواب كفارات الصيد.
(8) مرجع الضمير: ” النص المتقدم.