الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص341
من الإرسال (1)، بل هي أسهل على أكثر الناس، لتوقفه (2) على تحصيل الإناث والذكور، وتحري (3) زمن الحمل ومراجعتها إلى حين النتاج، وصرفه هديا للكعبة وهذه أمور تعسر على الحاج غالبا أضعاف الشاة، بل لأن الشاة يجب أن تكون مجزئة هنا (4) بطريق أولى، لأنها أعلى قيمة وأكثر منفعة من النتاج (5)، فيكون كبعض أفراد الواجب، والارسالأقله.
ومتى تعذر الواجب انتقل إلى بدله، وهو هنا الأمران الآخران من حيث البدل العام، لا الخاص، لقصوره (6) عن الدلالة، لأن بدليتهما (7) عن الشاة يقتضي بدليتهما عما هو دونها قيمة بطريق أولى.
(وفي الحمامة وهي المطوقة (8) أوما تعب (9) الماء) بالمهملة (10)
(1) يعني أن ما ذكروه لحمل الرواية على خلاف ظاهره ممنوع، لأن الشاة لو وجبت بعد العجز – وإن كانت أكثر من النتاج الواجب قبل العجز – لكنها أسهل منه لكثير من الناس.
(2) يعني لتوقف النتاج على ذلك.
(3) بالمراقبة والمواظبة عليها.
(4) في صورة العجز عن النتاج.
(5) بالنظر إلى المنفعة والقيمة.
(6) لأن فيه ” في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام “، ولعل المثلية في أصل وجوب الكفارة، لا في مقدارها.
(7) هذا بيان وجه دلالة ” الدليل العام ” المستفاد من الحديث المرويمن الوسائل 11 / 2 أبواب كفارات الصيد.
(8) علامة كالحلقة في عنقها.
(9) وزان ” تمد “.
(10) يعني العين المهملة.