پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص338

(فإن عجز) عن الإرسال (فشاة عن البيضة) الصحيحة (1)، (ثم) مع العجز عن الشاة (إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مد.

وإنما أطلق (2) لأن ذلك ضابطه حيث لا نص على الزائد، ومصرف الشاة والصدقة (3) كغيرهما (4)، لا كالمبدل، (ثم صيام ثلاثة) أيام لو عجز عن الاطعام.

(وفي كسر كل بيضة من القطا (5) والقبج) بسكون الباء (6) وهوالحجل (والدراج (7) من صغار الغنم إن تحرك الفرخ) في البيضة.

كذا أطلق (8) المصنف هنا وجماعة، وفي الدروس جعل في الأولين مخاضا (9) من الغنم، أي من شأنها الحمل، ولم يذكر الثالث.

والنصوص خالية

(1) وأما الفاسدة فقد مر أنه لا شئ فيها.

(2) يعني أطلق (المصنف) رحمه الله ” إطعام المساكين ” ولم يقيده، بمد، أو مدين.

فعند ذلك يكون الضابط هو الاطعام بمد.

(3) وهو إطعام عشرة مساكين إن عجز عن الشاة.

(4) يعني الشاة والصدقة كغيرهما من الكفارات تصرفان على الفقراء والمساكين، وليستا كمبدلهما في وجوب الصرف على مصالح الكعبة.

(5) بفتح القاف: جمع قطاة: طائر في حجم الحمام اسود اللون تأكل دقاق الحصى.

(6) ويجوز بفتح الباء أيضا: معرب (كبك).

(7) بضم الدال وتشديد الراء: طائر في حجم الحجل، ارقط بسواد وبياض، قصير المنقار.

(8) أي من غير تحديد للصغر بسن خاص.

(9) مر بيانه في كتاب الزكاة ص 16.