پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص337

على الثاني (1)، والاقتصار (2) في الاطعام على مد.

(وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة (3) من الإبل) وهي الفتية (4) منها بنت المخاض (5) فصاعدا مع صدق اسم الفتى.

والأقوى إجزاء الكبر، لأن مورد النص البكارة وهي (6) جمع لبكر وبكرة (إن تحرك الفرخ) في البيضة، (وإلا) يتحرك (أرسل فحولة (7) الإبل في إناث) منها (بعدد البيض، فالناتج هدي) بالغ الكعبة (8)، لا كغيره من الكفارات.

ويعتبر في الأنثى صلاحية الحمل، ومشاهدة الطرق (9)، وكفاية الفحل للاناث عادة، ولا فرق بين كسر البيضة بنفسه ودابته ولو ظهرت فاسدة، أو الفرخ ميتا فلا شئ، ولا يجب تربية الناتج، بل يجوز صرفه من حينه (10)، ويتخير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من مال الكعبة (11).

(1) ولا يجب الاكمال على الأول كما عرفت.

(2) عطف على (وجوب) أي وتظهر فائدة هذا القول أيضا في الاقتصار على.

(3) بفتح الباء سكون الكاف: الشابة من الإبل، الحدثة السن.

(4) بفتح الفاء وكسر التاء وتشديد الياء: الشابة.

(5) سبق تعريفها في كتاب الزكاة ص 16.

(6) في نسخة: ” وهو “.

(7) بفتح الفاء وضم الحاء: جمع فحل وهو الذكر من الحيوان.

(8) أي يبلغها إلى الكعبة في صرف مصالحها، ولا تصرف إلى الفقراء.

(9) بفتح الطاء وسكون الراء: نزو الفحل على الأنثى.

(10) يعني من حين النتاج والولادة.

(11) فإن جميع الأموال الراجعة إلى الكعبة إنما تصرف في تلك الجهات المذكورة.